2006-10-07 • فتوى رقم 7860
أعمل في قطاع صناعة وبيع المنكهات، وأنا على يقين أن كل المنكهات الصناعية في الحلويات (ماء الزهر والورد ونحوه) ومأكولات الأطفال فيها نسبة من الكحول؛ لأن الزيت الخام يذوب في الكحول، ولا يذوب في الماء، فهل يجوز تناول ذلك؟
وما هو حكم الجيلاتين؛ علما أنه يشاع وجود مواد غير شرعية فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الأشياء الإباجة، إلا أن يظهر فيها نجاسة أو إسكار أو ضرر صحي، فتكون محرمة.
وعليه فإذا لم يظهر أن في هذه الأطعمة والأشربة كحول فهي مباحة، وإلا فلا يجوز أكلها أو شربها، ولا يجوز أن يبنى الأمر فيها على مجرد التوهم، علما بأن الكحول مما لا يجوز شربه باتفاق الفقهاء لأنه مسكر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.