2006-10-07 • فتوى رقم 7863
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعمل منذ حوالي أكثر من سنة بقليل، وقد كنت أستلم راتبي كل شهر، وكنت أحتفظ بشيء منه كل شهر لأوقات الحاجة، ولكن في بعض الأشهر كنت أصرف كل شيء في حسابي الجاري للضرورة، وقد أتممت سنة، فهل علي الزكاة عن هذا المال الذي عندي في حسابي الجاري، علما بأنه كان هناك فترات في هذا السنة، ولم يكن عندي مال؟
وهل يجوز لي عدم إخراج الزكاة عن هذا المال لأنني أحتاج إليه كله لدفع رسوم الجامعة لهذا الفصل الدراسي؛ لان رسوم الجامعة تعتبر ديناً علي سداده، ويجب علي دفع الدين فبل إخراج الزكاة، حتى ولو أكملت السنة، وكان علي دفع الرسوم بعد موعد الزكاة بشهرين أو ثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالراتب لا زكاة عليه إن لم يبلغ النصاب ويحول الحول عليه مع باقي الأموال الزكوية التي تملكها.
فإن هلك النصاب أثناء الحول ولم يبق منه شيء فعليك أن تستأنف حولاً جديداً.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 % ، وما تستهلكه من المال في اثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.