2006-10-07 • فتوى رقم 7883
السلام عليكم
أنا شاب مصري متزوج، ولدي طفل، وأنا الآن مقيم في الكويت، وزوجتي وابني يعيشون في مصر مع عائلتي، أعمل وأعطي راتبي لوالدي المقيم معي في الكويت، وهو بدوره يتولي نفقات البيت كله، السؤال: هل تجب علي زكاة الفطر، وهل هي عن نفسي فقط أم عن ابني وزوجتي، وهل أخرج أنا الزكاة هنا في الكويت أم يجوز أن أرسلها إلي بلدي، وكم تقدر علي الفرد؟
أفيدوني أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر)). رواه أبو حفص ابن شاهين.
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الآرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2.5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده الصغار الفقراء فقط عند بعض الفقهاء، وذهب البعض إلى وجوبها عليه وعلى من تلزمه نفقته من الزوجة والأبوين والأولاد...، أما الخدم الذين لهم راتب مقطوع شهريا أو سنويا أو غير ذلك، فلا تلزمه صدقة الفطر عنهم مسلمين كانوا أو غغير مسلمين، ويجب دفعها للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان.
ولك أن تدفعها في مكان إقامتك، أو أن توكل من يدفعها عنك في بلدك.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.