2006-10-09 • فتوى رقم 7920
أعطيت صديقاً لي مبلغاً من المال لتشغيله في مشروع، وقد أخذت منه إيصال أمانة بالمبلغ، ولم يتم تحديد المدة، فهل يجب علي دفع زكاة عن هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك الزكاة عنه إن كان بلغ النصاب وحال عليه الحول، ثم إن قبضت ربحه قبل نهاية الحول فإنك تزكيه معه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.