2006-10-09 • فتوى رقم 7923
هل يجوز أن أدفع تكلفة حجة كاملة لأخي، علما بأن حالته المادية ضعيفة جداً، وعليه ديون مقسطة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك ذلك، ولك الأجر العظيم عند الله تعالى، هذا إن كان تبرعاً منك.
أما إن أردت أن ذلك من مال الزكاة فلك ذلك إن كان فقيراً محتاجاً، لكن يجب أن يأخذها هو، ثم له أن يتصرف بها كما يريد، فقد يحج بها وقد لا يحج بها، ولا يجوز إلزامه بالحج بها، وإلا لم تصح زكاة، فالمهم هو تقبيضه إياها لا مجرد استفادته منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.