2006-10-09 • فتوى رقم 7944
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بعض الأسئلة المتفرقة، أرجوا الإجابة عليها:
1- هل يجب على المرأة أن تدفع زكاة عن حليها، سواء أكان قليلا أم كثيراً؟
2- هل يجوز للمرأة أن تزيل ما ينبت من شعر في وجهها، سواء الزائد من الحواجب أو عند الشاربين؟
3- إذا ورث أولاد أباهم ولم تقسم التركة إلا بعد سنوات من الوفاة، كيف تتم عملية الزكاة، بحيث أن ما سيأتيهم من الميراث إذا جمع ما عندهم يصبح نصابا، وإذا تقادمت السنين ربما يفنى أغلب المال؟
4- هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجا؟
5 - هل يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه؟
ولفضيلتكم مني جزيل الشكر، ومن الله عظيم الأجر، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر وهم الأكثرون: لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فإن زاد عن المعتاد لأمثالها زكت الزائد، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجب فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص مضافا إلى أمواله الأخرى، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
2- لا مانع من نزع شعر الوجه سوى الحاجبين ، وأما الحواجب إن كانت في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أوالحلق أو القص، أماإذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها دون زيادة.
--------------
الرجاء طرح كل سؤال على حدة؛ وليس أكثر من سؤال في اليوم الواحد لتتاح الفرصة للغير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.