2006-10-09 • فتوى رقم 7954
أنا امرأة، ولدي سائق، هل يجوز أن أركب معه بدون محرم، أو مع خادمتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان ذلك في مكان موحش ينقطع فيه المارة غالبا فلا يجوز لما فيه من خوف الفتنة عليها، ولأنه خلوة محرمة، وإذا كان ضمن مدينة آهلة بالسكان وشوارع عامرة بالمارة فلا مانع منه إذا كانت آمنة على نفسها، لعدم الخلوة وعدم الفتنة، وهذا كله عند الحاجة الماسة فقط.
فإذا كان معها خادمتها جاز لها الركوب مع السائق مطلقا ما دام رجلا مأمونا عليهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.