2006-10-10 • فتوى رقم 7986
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: إلحاقاً بسؤالي دفع قيمة زكاة الفطر نقداً (فتوى رقم7911):
(مثلا علي زكاة فطر مبلغ خمسة دنانير، فهل لي ان أشتري ثوباً سواء بنصف المبلغ أو بالمبلغ كله هدية لصديقي، وذلك لعلمي بأنه محتاج إليه.
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع القيمة نقدا للفقير في زكاة الفطر عند بعض الفقهاء.
ولا مانع من شراء الحاجات للفقير بثمنها، على أن تراعي الأنفع له، فإن كانت النقود له أولى وأنفع فادفعها له نقوداً، وإن كان شراء الحاجات له أنفع كان شراؤك لها أولى.
والأفضل أن تعطي الزكاة الواحدة لواحد، ولا تقسمها بين اثنين لغير حاجة ماسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.