2006-10-10 • فتوى رقم 7991
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- إذا ورث أولاد أباهم، ولم تقسم التركة إلا بعد سنوات من الوفاة، كيف تتم عملية الزكاة، بحيث أن ما سيأتيهم من الميراث إذا جمع ما عندهم يصبح نصابا، وإذا تقادمت السنين ربما يفنى أغلب المال؟
2- هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إن كان محتاجا؟
3 - هل يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه؟
ولفضيلتكم مني جزيل الشكر، ومن الله عظيم الأجر، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1-إذا كانت التركة نقودا فتعد مقصومة بين الورثة حكما بمجرد وفاة المتوفى وتوفية ديونه ووصاياه من تركته، وبذلك يضاف حكما إلى مال كل وارث حصته في التركة، ثم يزكيها فور ذلك في نهاية كل عام، وإذا لم يكن للوارث مال غيرها فيبدأ بها حول جديد ثم تزكى في كل حول إذا بلغت نصابا، أما إذا كانت التركة عقارات أو أشياء أخرى فلا زكاة فيها حتى يتم بيعها.
2- أكثر الفقهاء لا يجيز ذلك، وأجازه البعض.
3- فلا مانع من ذلك إذا كان فقيرا، بشرط أن لا يعد من النفقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.