2006-10-10 • فتوى رقم 8002
ما هو الفرق بين الحيض والاستحاضة، وما هو حكم الاستحاضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فاكثر ولم يزد عن عشرة أيام، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة،
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة فيها إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.