2006-10-11 • فتوى رقم 8034
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم، ونفعنا بعلمكم.
وفقنى الله لأداء الحج، وأكثر من عمرة ولله الحمد، فهل أستطيع أداء العمرة عن ابنة خالتي المتوفية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أديت العمرة عن نفسك سابقا فلا مانع من أن تؤديها بعد ذلك عمن تشاء من الأموات أو الأحياء نفلا، ولا ينقص ذلك من أجرك شيئا.
وتؤجر على نيتك تلك أجر عمرة كاملة إن شاء الله تعالى، دون أن ينقص من أجرهم شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.