2006-10-12 • فتوى رقم 8036
يرجى بيان الحكم الشرعي في ما يلي:
أعمل في تجارة السيارات المستعملة, ولدي صديق عرض علي أن أساعده ليبدأ العمل بالشكل التالي:
بفرض أنني أطلب ثمناً للسيارة 10000 دولار، يدفع لي مبلغ 1000 دولار فأحجز السيارة باسمه دون أن أسلمه السيارة(تبقى عندي)، ويبدأ هو عمله لبيع السيارة، فإن باعها بمبلغ 10500 دولار آخذ أنا قيمة السيارة 10000 دولار، وأعيد إليه الـ 1000 دولار التي أعطاني إياها لأحجز السيارة باسمه, و يكون قد ربح 500 دولار.
علماً أن عملية البيع وكشف الزبون على السيارة تكون في المعرض عندي.
في حال كون هذه العملية ممكنة، هل يمكن تطبيقها على السلع الأخرى؟
وهل يمكن اعتبار العملات سلعا؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دامت السلعة قد دخلت في ضمان المشتري بشرائه لها منك، فله أن يبيعها قبل أن تسلمه لها عند بعض الفقهاء، والبعض الآخر لا يجيز له بيعها قبل قبضها وهوالأصح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.