2006-10-12 • فتوى رقم 8040
هل تجوز الصدقة على غير المسلمين، كالخدم في المنازل، وهل يعتبرون عابري سبيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين عند أكثر الفقهاء، وأجاز البعض الدفع إليهم إذا كان في ذلك حضهم على الإسلام وترغيبهم فيه.
أما الصدقات النافلة فلا مانع من دفعها لمن يحتاج إليها من المسلمين وغير المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.