2006-10-12 • فتوى رقم 8058
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فعندما تستملك الدولة عندنا عقاراً ما فإنها لا تدفع سوى جزءا بسيط من قيمته، وتعده كامل قيمته حسب حسابات القوانين، وتتأخر بدفع هذا البدل سنوات طويلة، ونص القانون يبيح للمستملك عقاره مطالبة الجهة المستملكة بفوائد تأخير دفع بدل الاستملاك، فهل يجوز ذلك على أنه من تحصيل الحق أم أنه من الربا المحرم؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرجو أن لا يكون في ذلك مانع من أخذ هذه المبالغ ما دامت لا تزيد عن ثمن الآرض التي أخذت منك فعلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.