2006-10-12 • فتوى رقم 8075
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وما هي القيمة التي يجب إخراجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع القيمة للفقير في زكاة الفطر عند بعض الفقهاء.
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الآرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2.5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده الصغار الفقراء فقط عند بعض الفقهاء، وذهب البعض إلى وجوبها عليه وعلى من تلزمه نفقته من الزوجة والأبوين والأولاد...، أما الخدم الذين لهم راتب مقطوع شهريا أو سنويا أو غير ذلك، فلا تلزمه صدقة فطرهم عنهم مسلمين كانوا أو غغير مسلمين، ويجب دفعها للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.