2006-10-12 • فتوى رقم 8088
أفيدونا يرحمكم الله
عندي نقود، لكن أسلفتها لغيري، هل عليهم زكاة؟
الرد جائني ناقص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللاطلاع على الفتوى كاملة، ادخلي للموقع الإلكتروني www.fatwa.ws واكتبي رقم الفتوى تأتيك كاملة، حيث لا يمكن إرسال الفتوى كاملة فنيا.
وأعيد لك الجواب ثانية:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة دينه عن كل حول مهما طالت مدة السداد، عند عامة الفقهاء، ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.