2006-10-14 • فتوى رقم 8100
كم تبلغ زكاة الفطر؟
يتبقى من الراتب أحيانا 100 دينار أو أكثر أو أقل في كل شهر، ويحول عليها الحول، فهل تجب علي الزكاة؟
وهل للمال نصاب معين كالذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ يملك نفقته ونفقة عياله يوم العيد وفوقها قيمة زكاة الفطر.
فقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:« فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين» .
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الآرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2.5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وعن أولاده الصغار الفقراء فقط عند بعض الفقهاء، وذهب البعض إلى وجوبها عليه وعلى من تلزمه نفقته من الزوجة والأبوين والأولاد...، أما الخدم الذين لهم راتب مقطوع شهريا أو سنويا أو غير ذلك، فلا تلزمه صدقة فطرهم عنهم مسلمين كانوا أو غير مسلمين، ويجب دفعها للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين فحسن، وقيل يجوز إخراجها من أول رمضان.
والراتب لا زكاة عليه إن لم يبلغ النصاب ويحول الحول عليه مع باقي الأموال الزكوية التي تملكها.
والنصاب هو المال النامي الزائد عن الحاجة الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول.
فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 % ، وما تستهلكه من المال في اثناء الحول لا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.