2006-10-14 • فتوى رقم 8108
السلام عليكم
كيف حالك يامعلمي الغالي، أعتذر عن كثرة أسئلتي، والسبب في أن أسئلتي كثيرة هو أنني أريد أغتنم فرصة تفرغك للفتوى، أطال الله عمرك، وجزاك الله عن الإسلام أحسن الجزاء، وحشرك الله مع الأنبياء والشهداء.
لدي سؤال يتعلق بمصارف الزكاة:
كما نعلم أن مصارف الزكاة هي مبينة في الآية الكريمة التالية: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)). [التوبة 60].
وسؤالي هو مايلي:
لقد قرأت في أحد الكتب على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله القول التالي:
"عند بلوغ الولد فلا تجب نفقة الأب عليه، وبما أن نفقة الأب غير واجبة على ابنه البالغ فله أن يعطيه من مال الزكاة كزكاة "، أي باختصار هذه المقولة تجيز أن يدفع الأب زكاته إلى ولده البالغ والمستحق للزكاة.
والسؤال الأول: هل ماقرأته صحيح على المذهب الشافعي؟
السؤال الثاني: المقولة التي قرأتها في إحدى فتاويك والتي تنص على:
" لايجوز إعطاء الزكاة للفروع أو للأصول" هل هذه المقولة قاعدة شرعية، أم إجماع، أم قول راجح؟
وما الدليل الذي استند عليه الفقهاء – جزاهم الله خيراً- في وضع هذه القاعدة، أو قول هذه المقولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكلّ من انتسب إليه المزكّي أو انتسب إلى المزكّي بالولادة لا يعطى من الزكاة، ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده ، وجدّاته ، وارثين كانوا أو لا ، وكذا أولاده وأولاد أولاده ، وإن نزلوا ، قال الحنفيّة: لأنّ منافع الأملاك بينهم متّصلة ، وهذا مذهب الحنفيّة والحنابلة.
وأمّا عند المالكيّة والشّافعيّة فإنّ الأقارب الّذين تلزم نفقتهم المزكّي لا يجوز أن يعطيهم من الزّكاة ، والّذين تلزم نفقتهم عند المالكيّة الأب والأمّ دون الجدّ والجدّة، والابن والبنت دون أولادهما، واللازم نفقة الابن ما دام في حدّ الصّغر والبنت إلى أن تتزوّج ويدخل بها زوجها.
والّذين تلزم نفقتهم عند الشّافعيّة الأصول والفروع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.