2006-10-14 • فتوى رقم 8121
عرضت علينا قطعة أرض لا يوجد لها مدخل، والقطعة المذكورة بجوار قطعة عمي بالسودان، قام عمي بالتشاور مع أخي الأكبر لشراء القطعة المذكورة لي لأقوم بتشييد منزل عليها لأبنائي من زوجتي ابنة عمي.
وتم الاتفاق بين أخي الأكبر وعمي على أخذ أربعة أمتار من الناحية الشمالية من قطعة عمي بطول القطعة، لتكون مدخلا لقطعتي، على أن أقوم بتعويض نفس المساحة من قطعتي في الجهة الغربية.
فقام أخي الأكبر بالاتصال عليّ، وكنت حينها بالمملكة العربية السعودية، وأفادني بما تم الاتفاق عليه، وبعد اتصالي على عمي أجابني بصحة ما أورده أخي في اتصاله.
فقمت بشراء القطعة المذكورة، ولكننا لم نقم بتوثيق الاتفاق الذي تم بيني وبين عمي لدى أي جهة، ولا يوجد شهود على الاتفاق المذكور غير أخي ووالدي.
قدر الله تعالى أن توفيّ عمي، وعند طلبي من ورثته إنفاذ ما تم الاتفاق عليه قالوا بأن مورثهم لم يوصهم بذلك، مع العلم أن لديّ منزل مشيد على القطعة المذكورة ويعيش به أبنائي.
والدي إبراء للذمة قال لهم بأنه شاهد على الاتفاق، ولكنهم لم يعيروا كلامه اهتماماً.
ملحوظة: زوجتي هي ابنة عمي المذكور، وأقرت أمام والدتها بأن والدها يرحمه الله حدثها بالاتفاق بيني وبينه.
سؤالي: إذا لم ينفذ الاتفاق المذكور، على من يكون حقي، على الورثة أم على مورثهم يرحمه الله؟
وهل يأثم الورثة بعدم إنفاذهم للاتفاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام عمك قد باعك قطعةالأرض هذه بمثلها في المساحة من أرضك فالبيع صحيح، إلا أنه بعد موته قبل توثيق ذلك وإشهاد عليه من الغرباء يرجع الأمر لورثته، فإن أقروا بعلمهم بما فعله أبوهم فبها، وإلا فعليك إثبات قولك بشهود غرباء عنك غير أبيك وزوجك، فإن أثبت ذلك بالشهادة فهي لك، وإلا فعليك أن تفاوضهم على شرائها منهم من جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.