2006-10-14 • فتوى رقم 8124
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ الدكتور:
عندي بضاعة، وحال عليها الحول، اشتريت القطعة بـ (10) ليرات سورية، وأبيعها للزبائن بالجملة بـ (12) ليرة، وهم يبيعونها بالمفرق بـ (15) ليرة، فبكم أقوم سعر السلعة حين حساب النصاب، بالسعر الذي اشتريته به، أم بالسعر الذي سأبيعه به؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تقوم البضاعة بسعرها في السوق يوم نهاية الحول بالجملة لا المفرق، ويجب أن لا يختلف سعر البيع عن سعر الشراء ما دام بالجملة، ولو اختلفا تأخذ الوسط بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.