2005-12-24 • فتوى رقم 813
أريد الحصول على قرضٍ لإنجاز مشروعٍ فلاحيٍ، وذلك بتشجيعٍ من الدولة، يتم تسديده على "25" سنة، وذلك بعد "5" سنوات من بداية المشروع، بفائض "5" بالمائة من قيمة القرض، هل هو حرامٌ أم حلالٌ، علماً بأن المؤسسة ليست ربويةً، بل هي وكالةٌ للتنمية الفلاحية، وتقوم بتسديد "20%" من قيمة القرض كإعانةٍٍ، بحيث أن الفائض من القيمة التي سأقوم بدفعها لا تساوي القيمة الأصلية للقرض. وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا القرض ربوي، وهو محرمٌ لوجود شرط الفائدة فيه وهي نوع نفع للمقرضً، لأن كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.