2006-10-14 • فتوى رقم 8130
رجل عنده بضاعة من الدخان في مستودعه قيمتها تتجاوز النصاب، هل عليه زكاة مع مرور الحول؟
وهل يجزئ إخراج العين دون القيمة؟
وهل تقبل التوبة مع بيع البضاعة أم يجب إتلافها مع أنها تساوي مبالغ كبيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز شراء التبغ ولا بيعه ولا شربه، ومن اقتنى شيئا منه إذا كان لا يمكن الاستفادة منه إلا بشربه فليتلفه ولا يبعه، فإذا باعه بثمن معين فعليه تزكية ذلك الثمن إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول مع أمواله الأخرى.ا
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.