2006-10-16 • فتوى رقم 8190
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: رأيت في موقع فضيلتكم جواباً على سؤال: هل يجوز دفع الزكاة لعلوي المذهب، وقد اشترطت في فتواك -جزاك الله خيراً- أن يكون هذا العلوي سليم العقيدة، ولا يكره الصحابة.
ولقد أصابتني بعض الحيرة من هذا الجواب، إذ أنني لا أعرف إن كان الرجل سليم العقيدة، ولا أعرف إن كان يحب الصحابة رضوان الله عليهم أم لا؛ كل ما نراه منه أدبه وحسن خلقه بشكل عام، وأنه دائماً يذكر الإسلام بخير.
فهل توضحوا لنا- أكرمكم الله- إذا كان بإمكاننا أن نعطيه من الزكاة؟
أرجو أن تسامحونا على الإلحاح، فما نريد إلا أن نكون على الحق، ولكم الأجر من الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيك الظاهر منه، فإذا لم تعلم ذلك منه ظاهرا، فادفعهاإلى غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.