2006-10-16 • فتوى رقم 8209
فضيلة الشيخ: رجل أراد شراء بيت عن طريق بنك إسلامي في بلد غربي، وهذا نص العقد المطلوب منه توقيعه، وهو متردد لأنه يشك في حرمته، فهل هذا العقد بهذه الشروط موافق للإسلام أم أن فيه شبهة ربا؟ وجزاكم الله خيراً.
نص العقد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أشكركم على الجهود المبذولة على العقد الشرعي لتمويل البيوت، وقد راجعت العقد الشرعي المبنيّ على مبدأ بيع الملكية النفعية ثم الإيجار، وهي أن يقوم الممول بدفع قيمة القرض للمشتري لكي يتملك العينة، ومن ثم يقوم المالك ببيع الملكية النفعية للممول.
يقوم الممول بتأجير المنفعة للعميل على مدة يتفق عليها مع تحديد الدفعة الشهرية مع مراعاة أنه من الممكن مراجعة نسبة الأرباح كل شهر أو كل خمس سنوات حسب الاتفاق.
مع العلم أن الملكية تنقسم إلى نوعين:
أولاً : الملكية القانونية: وهي الملكية على الشهادة أو الورق من الناحية القانونية.
ثانياً : الملكية النفعية أو الحكمية: وهي ملكية التحكم والتصرف والانتفاع.
وأنا على علم بالحقيقة القانونية في أستراليا، ولهذا السبب صمم العقد الشرعي أنه عقد وثيقة تفاهم بين البنك الإسلامي والمشتري، مع ربط العقد بعقد قانوني حسب قانون البلد الذي نعيش فيه، مع ملاحظة أن وجود كلمة (فوائد مصرفية) على العقد القانوني والتي يقصد بها الأرباح من دفعات الإيجار، كما أنه ليس عندي أي اعتراض على التمويل من طرف ثالث.
كما أن هذا العقد سوف يعود بالمنفعة على الجالية الإسلامية.
وأنا أوافق على العقد لاستخدامه من قبل الأعضاء في المؤسسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا من العقود المستحدثة ولا أراه جائزا، وربما يراه غيري جائزا، والجائز عندي أن ييشتري هذا الممول البيت من مالكه ثم يبيعه للمحتاج إليه بالتقسيط ولو كان بثمن أغلى من ثمنه نقدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.