2006-10-16 • فتوى رقم 8217
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يشترط لجواز دفع الزكاة للغارم أن يكون قد حان وقت الدفع وهو لا يجد ما يدفعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد صرح الشافعية بأنه يشترط أن يكون الدّين حالا ، وقالوا: إن كان الدّين مؤجّلا ففي المسألة ثلاثة أقوالٍ، ثالثها: إن كان الأجل تلك السّنة أعطي، وإلاّ فلا يعطى من صدقات تلك السّنة.
ولم يذكر غيرهم هذا الشرط، وكأنهم يجيزون دفع الزكاة للغارم سواء كان دينه حالا أو مؤجلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.