2006-10-16 • فتوى رقم 8219
رجل عليه ديون مؤجلة، مثال: قرض بنك التسليف، وأقساط بيت التمويل، هل تخصم من الزكاة، وكيف تكون الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط المال الّذي تجب فيه الزّكاة أن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النّصاب، ولذلك عليك أن تحصي مالك الزكوي في نهاية الحول، ثم لك أن تحسم منه الديون التي عليك معجلة كانت أو مؤجلة، ثم تزكي الصافي الباقي بنسبة 205%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.