2006-10-17 • فتوى رقم 8238
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: المال المدخر في البنك إذا لم يقربه صاحبه من سنين هل عليه زكاة؟
جزاكم الله خيراً، وأطال في عمرك في خدمة الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم، لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وإذا كان للحفظ فيجوز إذا كان بدون فوائد، إذا لم يوجد مكان للحفظ غيره، وإذا وجد غيره بطريق مباح فلا يجوز الحفظ فيه، لأن البنك يستفيد من الربا لنفسه، فتكون معينا له على الحرام، ومشاركا له في الإٌثم.
أما الإيداع في البنوك الإسلامية فجائز، وأرباح البنوك الإسلامية مباحة، لأنها من ربح البيوع، وقد قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(البقرة: من الآية275).
ثم عليك نهاية العام الزكوي، أن تحسب ما لديك من المال الذي تملكه في ذلك الوقت، ثم تخرج الزكاة عنه جميعه، ما دام بالغاً نصاب الزكاة في مجموعه، فتجمع ما في بيتك وما في الودائع وما في الحساب الجاري، وما لديك من دين عند آخرين وتحسم من المجموع ما عليك من ديون، ثم تزكي الباقي بنسبة 2,5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، تفعل ذلك كل نهاية حول زكوي.
والنصاب: هو المال الذي تجب فيه الزكاة، ولقد حدده الشرع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فكل من ملك مالا يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول إذا كان أرباحا مشروعة، فإذا كانت فوائد محرحة فيجب إنفاقها كلها تكفيرا عن قبضها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.