2006-10-17 • فتوى رقم 8250
كان عندي مبلغ كبير، أنا والوالدة في حسابنا في البنك، ولما حال الحول لم يبق منه إلا القليل، فكيف أخرج الزكاة عن أموالنا، حيث تم صرف الأموال على منزلنا الجديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك زكاة ما تبقى عندك منه في آخر الحول إذا بلغ نصابا، وهو قيمة /85/ غ من الذهب الخالص، ولا زكاة على ما أنفقته منه على نفسك وبيتك قبل نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.