2006-10-17 • فتوى رقم 8255
هل تعطى زكاة الفطر للخادم المسيحي، والأيتام المكفولين في اللجان الخيرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين عند بعض الفقهاء، وأجاز البعض الدفع إليهم إذا كان في ذلك حضهم على الإسلام وترغيبهم فيه.
أما الصدقات النافلة فلا مانع من دفعها لمن يحتاج إليها من المسلمين وغير المسلمين.
ويجوز دفع الزكاة للأيتام الفقراء إن كانت اللجان تملك الزكاة للأيتام تمليكاً، أي تدفعها لهم نقدا أو ملابس أو غير ذلك، لا مجرد الإباحة لهم كتقديم طعام أو ترميم بناء أو غير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.