2006-10-19 • فتوى رقم 8264
في صلاة المسبوق؛ كيف يكمل المسلم صلاته إذا فاتته الركعة الأولى من الصلاة، من حيث الجهر والسر، ومن حيث الفاتحة والسورة فى تلك الركعة التي فاتته؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسبوق إذا تخلّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة, ثمّ يقضي ما فاته من صلاته بعد سلام الإمام.
فما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه هو أولها، فله أن يجهر في القضاء إذا كانت الصلاة جهرية، وعليه أن يسر إذا كانت سرية، فإذا فاته الركعتان الأولى والثانية يقرأ فيهما الفاتحة والسورة، وإذا فاته ثلاث ركعات قرأ في الأوليين الفاتحة والسورة، وفي الثالثة الفاتحة فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.