2006-10-17 • فتوى رقم 8265
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: شخص أراد دفع الزكاة لعائلة تسكن بالإجار، ولما تحقق من أمرها تبين أنها تملك أكثر من ثمن 85 غراما من الذهب، وهي تجمعه كي تشتري به بيتاً، هل يجوز أن يدفع إليهم الزكاة، أم ينتظر حتى يصبحوا مدينين ثم يعطيهم؟
وهل على مالهم هذا زكاة؟
أرجو من فضيلتكم التفصيل، ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس له أن يعطيهم من الزكاة إن كان كل منهم مالكا للنصاب وكانوا بالغين، فإذا ملك بعضهم النصاب دون الآخرين جاز له أن يعطي الزكاة لمن لا يملك النصاب منهم دون من يملكه منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.