2006-10-17 • فتوى رقم 8273
أستاذي الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص مسلم، ولكنه لا يصلي؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان تارك الصلاة قد تركها كسلاًً فهو مسلم فاسق عند الجمهور، ولك دفع الزكاة إليه إن كان فقيراً محتاجاً.
وإذا كان قد تركها منكراًًًً لفرضيتها أو مستهزئاً بها من غير تأول فذلك كفر بالاتفاق وردة، ولا يجوز دفع الزكاة لمرتد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.