2006-10-17 • فتوى رقم 8274
السلام عليكم
أبعث منذ ثلاث سنين مالاً بقصد بناء بيت لأهلي، ولكن لم أزك عليه.
هذا المال ينقص ويزيد على مدار العام لأنهم ينفقون منه للبناء، وأنا أحول لهذا الحساب جل مدخولي من الأجر.
هذا المال بلغ النصاب رمضان الماضي، وهذا كذلك.
هل أزكي عنه، وهل يجوز إعطاؤها إلى أخي المديون والمقيم في غير بلد إقامتي؟
أنا قاطنة بالإمارات، وأهلي بالمغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال إن حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، فما أنفق أثناء العام لا زكاة فيه.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ مالك الزكوي كله النصاب وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص، يبدأ عليك الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكك له، وكان مالك في آخره يساوي نصابا فأكثر، تجب عليك فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
ولك إعطاء الزكاة لأخيك المديون الذي لا يجد سداداً لدينه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.