2006-10-19 • فتوى رقم 8287
المحرم للعمرة والحج، هل هو للحاجة أم مذكور بسند شرعي بضرورة وجوده، وإلا أصبحت العمرة والحج باطلاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعض الفقهاء يجعل وجود الزوج أو المحرم شرطا لوجوب الحج على المرأة، ويمنعها من الحج بدون أحدهما مطلقا وهو مذهب الحنفية، وبعض الفقهاء يكتفي بالرفقة المأمونة في حج الفرض وعمرة الفرض - ومنهم الشافعية والمالكية -، أما النفل فيجب فيه المحرم أو الزوج عند الجميع مهما كان سن المرأة، وذهب بعض متأخري المالكية إلى جواز حج المرأة مطلقا بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.