2006-10-19 • فتوى رقم 8289
السلام عليكم
سؤالي توضيح للسؤال السابق ( وهو عن وجود عيب أو مرض في امرأة، ولم يبينه أهلها للزوج)
إنه بعد أن تزوج أخي الأكبر من ابنة عمه، اكتشف أن بها تشوها خلقيا في الرحم، وأنها لا تخلف أبداً (إلا بعد إجراء عملية في الخارج ـ طبعا بعد مشيئة الله سبحانه)، مع العلم أنها كانت تعلم وأهلها بالمرض، ولم يخبروا أخي قبل الزواج، ولم يبينوا شيئا.
أخي الآن محتار: ماذا يتخذ من إجراءات ترضي الله ورسوله.
وسامحونا على الإطالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان العيب يمنع الجماع فله طلب فسخ العقد، وإذا كان لا يمنع من الجماع ولكن يمنع من الإنجاب فله إمساكها أو طلاقها، وليس له الفسخ، ويعد أهل الزوجة آثمين بإخفاء عيبها عن الزوج قبل الزواج بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.