2006-10-19 • فتوى رقم 8291
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: اطلعت على فتوى صادرة عن بعض أئمة دولة أوروبية، هذه الفتوى تركت في نفسي أثراً مزعجاً؛ فقد قالوا لا مانع أن يجلس الرجل بجانب المرأة التي لا تحل له طالما أنها كانت محتشمة.
ولما أردت أن أفهم أكثر قالوا لي مثال ذلك في الحافلة، كأن يجلس الرجل إلى جانب المرأة، أو جلوسهما معاً في مقعد واحد في الجامعة... الخ.
أتمنى منك فضيلة الشيخ أن تبدي رأي الشرع في هذه المسألة، ولكم الأجر من الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك عند الحاجة، ولا يجوز بغير حاجة، وعند الجلوس عند الحاجة يجب توقي الإحساس بالتلذذ بها أو الاحتكاك بها عمدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.