2006-10-19 • فتوى رقم 8298
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما أعلم وأسمع بأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إماماً بامرأة، ولكن منذ فترة وجيزة سمعت أحد العلماء يقول بأنه يجوز للمرأة أن تصلي إماماً بامرأة، بشرط أن تخفض من صوتها في الصلاة الجهرية، وأن تتوسط صف النساء عند الصلاة.
وقال العالم: إن السيدة عائشة رضي الله عنها قد صلت إماماً بالنساء، فما صحة ذلك؟
وهل يجوز للمرأة أن تصلي إماماً بامرأة؟ وإن كان يجوز؛ فما هي الحالات والشروط لذلك؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإمامة المرأة للنّساء جائزة عند جمهور الفقهاء (وهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة).
استدلّ الجمهور لجواز إمامة المرأة للنّساء بحديث «أمّ ورقة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤمّ نساء أهل دارها».
لكن كره الحنفيّة إمامتها لهنّ، لأنّها لا تخلو عن نقصٍ واجبٍ أو مندوبٍ، فإنّه يكره لهنّ الأذان والإقامة، ويكره تقدّم المرأة الإمام عليهنّ.
فإذا صلّى النّساء صلاة الجماعة بإمامة امرأةٍ وقفت المرأة الإمام وسطهنّ.
أمّا المالكيّة فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقاً، ولو لمثلها في فرضٍ أو نفلٍ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.