2006-10-19 • فتوى رقم 8324
ما حكم من نذر نذراً فى رمضان، ووفى هذا النذر، ثم أراد أن يحتسبه ضمن زكاة المال قبل حلول عيد الفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يصح اعتبار النذر الذي وفيت به من زكاة المال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.