2006-10-19 • فتوى رقم 8333
هل يجب دفع زكاة المال فى مال بلغ النصاب، لكن مع وجود جمعية (عبارة عن اشتراك بين الزملاء بدفع مثل 50، لكى يحصل علي 5000، ذلك بعمل قرعة، وعدد الأفراد 100 فرد)، وهل تعتبر من الديون؟
مع جزيل الشكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان المستفتي قد سبق أن أخذ مال الجمعية بالقرعة وأصبح مدينا لإخوانه فيها فله أن يحسم مقدار الدين من ماله ثم يزكي الباقي إذا بلغ نصابا، وإذا كان لم يأخذه بعد فهو ليس مدينا، فلا يحسم من ماله شيئا بل يضيف المبالغ التي دفعها للجمعية إلى ماله ويزكيها معها لأنه دائن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.