2006-10-19 • فتوى رقم 8335
هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقوداً بدل الرز؟
أي أن تعطى للفرد بالدينار؛ لأن الناس لا تحتاج للرز، بقدر حاجتها للنقود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع القيمة للفقير في زكاة الفطر عند بعض الفقهاء، بل هو الإفضل عندهم، وقال البعض لا يجوز دفع القيمة بل القمح أو الآرز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.