2006-10-24 • فتوى رقم 8345
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين, وعلى من سار على دربه ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد:
إن شاء الله تصلكم رسالتي وسؤالي وأنتم في أتم الصحة والعافية، وذنبكم مغفور، وسجلت باسمك جنان، وجعل الله لكم في كل خطوة حسنة، وفي كل حركة برة، وأسأل الله تعالى بقدرته أن يجمعنا في الجنان، ويجعلنا من أصحاب اليمين، ويجعلنا كالبرق على الصراط المستقيم.
إخواني أحبتي في الله, والله إنني أحبكم في الله، وأود أن أطرح سؤالاً أريد الإجابة عليه بشكل سري، لأنه يتعلق بأمور إخراح أموال الزكاة.
السؤال: هل يجوز للأب إخراج أموال الزكاة لبنته المتزوجة، والتي تسكن في بيت زوجها، وحالتهم المادية فقيره جدا، والديون متراكمة عليهم؟
وبارك الله فيكم، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم، هذا مذهب كثير من الفقهاء، وعلى راسهم فقهاء المذهب الحنفي، وربما كان في المذاهب الأخرى سماح بذلك، وبخاصة المذهب الشافعي، فعليك بسؤال متخصص فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.