2006-10-21 • فتوى رقم 8346
كم قيمة الزكاة إذا كان المبلغ ألف وخمسمئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المبلغ إن كان بالغاً النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة بقدار 2.5 % ، أي (37.5) .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.