2006-10-20 • فتوى رقم 8353
إلحاقا للفتوى رقم (8329)، لو أن المال الذي كان فى نهاية الحول هو (3000) دينار -أي بالغ النصاب- فهل فيه زكاة، مع العلم أن المبلغ نقص عن قيمة النصاب أكتر من مرة خلال الحول الزكوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة في بلوغ المال النصاب هو أول الحول وآخره، ولا عبرة ببلوغه للنصاب من عدمه أثناء الحول الزكوي بعدما بلغ النصاب.
هذا ما لم يهلك المال نهائياً، فإن هلك ثم بعد ذلك ملك مالاً جديداً بلغ نصاباً فإنه يستأنف له حولاً جديداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.