2006-10-22 • فتوى رقم 8413
توفى أب عام 2006م، وترك أربعة أبناء ذكور، وابنان آخران ذكور، توفى أولهما عام 2001م، والآخر عام 2004م، فكانت وفاتهما قبل وفاة الأب، فكيف توزع التركة، وهل الابنان اللذان توفيا في حياة الأب يرث أبناؤهم؟
علما أن الابن الذي توفى عام 2001م ترك ستة أبناء له ذكور وزوجته، والآخر المتوفى عام 2004م ترك ذكرين وبنتين ووالدتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرث الميت من كان حياًً من أولاده عند وفاة ذلك الميت، وأولاد الأولاد الذين مات أبوهم أو أمهم قبل جدهم أو جدتهم ليس لهم حصة من تركة جدهم أو جدتهم في الإرث في الشريعة الإسلامية ما دام للمتوفى أولاد ذكور أحياء.
ولكن إذا أوصى لهم جدهم أو جدته بشيء يأخذون ما أوصى لهم به.
ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم أو أمهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليس إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون.
فأشير على أولاد الابن والبنت ألا يأخذوا هذه الحصة إلا إذا سامحهم بها الورثة من قلبهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.