2006-10-22 • فتوى رقم 8419
زوجتي تحرم على نفسها لبس الثياب الرقيقة والقصيرة، بحجة أن شيختها ترى حرمة ذلك، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تلبس المرأة أمام زوجها وحده ما ذكرت من ثياب، ولا يجوز لها لبس الشفاف أو القصير الذي يكشف العورة أمام غير الزوج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.