2006-10-22 • فتوى رقم 8427
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي ابن ميسور الحال، يعمل فى دولة خليجية، ويرسل لي مبلغ زكاة المال لكى أقوم أنا بتوزيعها، وأنا لى ابن متزوج ودخله لا يسد احتياجاته، فهل يجوز أن أعطيه من هذه الزكاة؟
وإن كان يجوز؛ فهل لابد أن أخبر أخاه بأنى أعطيته من هذه الزكاة أم أداري عليه حتى لا أجرح ابنى الآخر.
ونفس الشيء لى ابنة فى التعليم، ووالدها يرفض الإنفاق عليها لأنه بخيل جداً، وأنا الذى ينفق عليها، وطلبت من ابنى أن يكون لها جزء من هذه الزكاة فرفض، وقال: إن مصروفاتها واجبه عليه، ولا يصلح أن تأخذ من زكاته، فما رأى الدين فى هذا؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأخ دفع الزكاة لأخيه أو أخته إن كانا فقيرين محتاجين، سواء وجبت نفقتهما عليه أولا عند كثير من الفقهاء المعتبرين، ما دام لا يعد ذلك من النفقة الواجبة عليه بل فوقها، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
وعليه فإن كان الأخ فقيراً محتاجاً جاز لك إعطاؤه من الزكاة دون إعلام أخيه بذلك ما دمت مفوضة من صاحب الزكاة بالتصرف بها مطلقا، لكن إن أعلمتيه ورفض فليس لك إعطاؤه إلا إن عاد الأخ وأجاز بعد الرفض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.