2006-10-22 • فتوى رقم 8433
ما الحكم إذا كان دائما ينتقض الوضوء بالريح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخروج الريح من دبر الإنسان مفسد للوضوء، ويجب تجديده عند إرادة الصلاة.
أما إن كان خروج الريح بشكل مستمر فيجب التفريق بين حالة الشك وحالة التأكد من خروج الريح بشكل مستمر، فأما الشك فلا ينتقض الوضوء معه حتى يشم رائحة أو يسمع صوتا.
وأما حال استمرار خروج الريح، فإذا كان مستمرا ولا ينقطع على وجه يمكن معه الوضوء والصلاة بدون خروجه، أي كل عشرة دقائق تقريبا، فيعد صاحبه صاحب عذر، وعندها له أن يتوضأ في أول كل وقت ثم يصلي في الوقت ما شاء الله تعالى، ولا ينتقض وضوؤه بخروج الريح منه في الوقت، فإن خرج الوقت توضا ثانية ولا يضره خروج الريح منه في الوقت، وهكذا يتوضا عند دخول كل وقت ولا يضره خروج الريح منه في الوقت، حتى يشفيه الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.