2006-10-22 • فتوى رقم 8441
تم الحصول على مبلغ من المال تعويضا لطفل عن إعاقته، وهذا المبلغ تم ادخاره لهذا الطفل حتى بلوغه السن القانونية التي تمكنه من التصرف في هذا المال.
فيما يتعلق بأداء زكاة هذا المال: هل يجب إخراج الزكاة عند التمكن من التصرف فيه، أم يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات السابقة منذ لحظة حصوله على هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير غذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير، لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق، كنفقة القريب، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير (دون البلوغ) والمجنون، إلاّ الزروع فيجب في مال الصغير العشر منها أو نصف العشر، وكذلك زكاة الفطر عنهما، ويخرجها عنهما من مالهما وليهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.