2006-10-24 • فتوى رقم 8447
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشترى أخي قطعة أرض قبل حوالي سبع سنوات لغرض بناء البيت، والآن يفكر في بيعها والبناء في قطعه أخرى، مع العلم أن سعرها ارتفع الآن، هل تجب عليه الزكاة في السبع سنوات الفائتة على اعتبار أنها معدة للتجارة أم يخرج زكاتها حين بيعها بنسبه 2.5% من ثمنها حين بيعها فقط (أي مرة واحدة، وليس سبع مرات 2.5%*7=17.5%)؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن أخيك اشترى الأرض للبناء عليها لغير التجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.