2006-10-24 • فتوى رقم 8450
هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟
علما بأن لدي أربعة أولاد، وزوجته تعمل، وهو لا يعمل منذ أكثر من سنة، ولدي من فلوس خدمة من التأمنيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع الزكاة لأخيك ما دام فقيراً محتاجاً، وتؤجرين على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.